أحمد بن عبد الرزاق الدويش
166
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة ، نظرا للفرق بين قيمة النوعين ؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله ، ولا محذور فيه ، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17354 ) : س : أنا موظف وأريد أن أبني بيتا ، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد ، فقال مندوب شركة الراجحي : نحن مستعدون ، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع ، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة ، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير ، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي ، وللمعلومية المواد هي : طابوق ، حديد ، خرسانة ، إسمنت ، ، مواد صحية ، مواد كهربائية ، والراجحي لا يملكها ، ولكن يقول : إنه بطريقته هذه سوف يمتلكها ، ويقول : إن مجلس الراجحي أفتوا في هذا الموضوع وحللوه ، فما رأيكم في هذا السؤال ؟ أرجو إفتائي . ج : إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي ،